عنوان الفتوى : ذكر عيب الخاطب بغير استشارة
شخص قريبي مصاب بفيروس التهاب الكبد نوع( ب) وهو مستأمنني على سره. وهو خاطب لفتاة قبل أن يعمل التحليل المعملي ويريد الزواج بها. ماذا علي أن أفعل. أفيدونا يرحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للأخ المصاب فقد تقدم حكمه في الفتاوى: 6713، 34099، 41895. وأما موقفك أنت أيها السائل فيختلف بنوع المرض من حيث كونه معديا أم لا، فإن كان غير معد ولا منفر فليس عليك شيء من السكوت. أما إن كان معديا أو منفرا فعليك نصحه بأن يخبر الفتاة ووليها بمرضه وعدم غشهم فإن الغش حرام. فإن لم يستجب لنصحك وجب عليك نصح الفتاة ووليها بعدم الزواج منه دون أن تذكر المرض، فإن لم تندفع إلا بذكر المرض فعليك ذكره بذلا للنصيحة قال زكريا الأنصاري في شرحه للبهجة الوردية وهو من كتب الشافعية: ( وجاز ) بل وجب ( الذكر للقباح) أي ذكر القبح الكائن ( من خاطب ) أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر بذلا للنصيحة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، نعم إن اندفع بمجرد قوله لا تفعل هذا، أو لا تصلح لك مصاهرته، أو لا خير لك فيه أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه، قاله النووي في أذكاره وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع. ( تنبيهان) أحدهما تقييدي وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج وأصله جري على الغالب وإلا فالظاهر ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وجوبه ابتداء وهو قياس وجوبه على من يعلم بالمبيع عيبا، وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من الأموال رده الأذرعي بأن النصيحة هنا آكد وأوجب. انتهى كلامه مختصرا. ثم قال صاحب الحاشية عليه وهو العلامة ابن قاسم العبادي قال: قوله: (للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر، كما يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. وعليه، فالواجب عليك أن تنصح قريبك وتطلعه على الفتاوى المحال عليها آنفا، فإن أصر فتنصح الفتاة.