عنوان الفتوى : وقت الصلاة لا يختلف فيه الرجل والمرأة.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي أوقات الصلاة بالنسبة للمرأة التي لا تصلي في المسجد؟ هل يجب أن تصلي المرأة في وقت الإقامة أو أن لكل صلاة وقتها الخاص مثلا العصر قبل أن تصفر الشمس..وهكذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأوقات الصلاة للمرأة هي أوقات الصلاة للرجل، فلا فرق بينهما، إلا أن الرجل تجب عليه الجماعة دون المرأة. ويجوز للمرأة أن تصلي في أي لحظة من وقت الصلاة، والأفضل لها أن تصلي في أول الوقت مثلها مثل الرجل، ولا يجب على المرأة أن تصلي في وقت الإقامة، فلها أن تصلي في الوقت قبل الإقامة أو بعدها، وتعرف دخول الوقت بعلاماته إن كانت تعرفها، أو بالأذان إذا كان يؤذن في الوقت وهو الأصل، لأن المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد. ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 19351، 7679. وقول السائل: أو أن لكل صلاة وقتها الخاص؟ جوابه: نعم، لكل صلاة وقتها الخاص، وهذا لا إشكال فيه. ولمعرفة وقت العصر راجع الفتويين التاليتين: 18185، 28448. والله أعلم.