عنوان الفتوى : وقت العصر ما لم تصفر الشمس
بسم الله الرحمن الرحيم أنا امرأة من السعودية أريد أن أسأل سؤالا: من المعلوم أن أذان العصر لدينا الساعة الثالثة والربع فهل يجوز تأخير الصلاة إلى الساعة الرابعة والنصف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمواقيت الصلاة ابتداءً وانتهاءً قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لها علامات يتمكن كل أحد من الناس من معرفتها وإدراكها، المتعلم والجاهل والذكر والأنثى.
فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس..." الحديث.
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر اصفرار الشمس، فما دامت الشمس بيضاء نقية فالوقت باقٍ، فإذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت الاختيار، ولا يجوز تأخير العصر إلى تلك الساعة إلا لضرورة، ووقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس.
وأما تحديد الساعات، فإنه يختلف من بلد إلى آخر، ومن فصل من فصول السنة إلى آخر، فلا يستطاع تحديد الأوقات بها، والواجب الاعتماد على العلامات الشرعية في ذلك.
والله أعلم.