عنوان الفتوى : لا تصرف كفارة اليمين لمن تجب نفقته على المكفِّـر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أحلف بيمين في وقت العصبية وأقول لن أتزوج والآن على وشك الزواج والكفارة اليمين إذا أطعمت ناس من الأهل فقراء عدد عشرة هل تكون صحيحة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حلف على أن لا يتزوج ثم بدا له بعد ذلك أن يكفِّر عن يمينه ويتزوج فقد فعل ما هو الأفضل له إن شاء الله تعالى؛ لأن الزواج من سنن المرسلين وأتباعهم، بل قد يجب في بعض الحالات. وقد سبق في الفتوى رقم: 17345هذا الحكم مع بيان كفارة اليمين، ونضيف هنا أن المساكين الذين يطعمون في كفارة اليمين يجب أن لا يكونوا ممن تجب نفقتهم على المكَفِّر. والله أعلم.