عنوان الفتوى : ما يجب على من فرَّط في الصوم جهلاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي لم تصم منذ ثلاثين عاما وهي في مرض مزمن منذ ثلاث وعشرين سنة أما السنوات السبع فلم تصمها جهلا وإهمالا وهي الآن مريضة فكيف تخلص ذمتها أمام الله وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام يجب الاعتناء به، ومن فرَّط في الصوم جهلاً وإهمالاً، فإنه تجب عليه التوبة وقضاء ما فرط في صومه، مع إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه حتى جاء رمضان الموالي، وإن كان الفطر بجماع وجبت عليه الكفارة الكبرى بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، وهذا خاص بالرجل على الراجح. وأما ما أفطر فيه الإنسان بسبب المرض، فيجب قضاؤه بعد البرء، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر[البقرة:185]. وعليك أن تنظر في حال مرض أمك الآن، فإن كان مرضًا يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى يعطيها الله الشفاء ثم تقضي ما فاتها. وأما إن كان المرض لا يرجى برؤه فإن عليها إطعام مسكين عن كل يوم. وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15506، 35038، 28026، 24207، 19067، 8383، 31998. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ