عنوان الفتوى: الدين مقدم على الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي عم قد توفي ولا يوجد له ورثة إلا أخ وأخت (أشقاء) له ما زالا على قيد الحياة. وعند حصر الإرث وجد أنه يملك سيارة، وكان قد أوصى بأن تكون لابن أخت له متوفاة، مع العلم بأن هذه الوصية غير مكتوبة، ولكن هناك شهود قد سمعوا منه تلك الوصية. وقد اتفق الورثة (الأخ والأخت) على إعطاء تلك السيارة لابن الأخت تنفيذا لوصيته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه ثم قضاء ديونه، ثم بعد ذلك تكون الوصية من ثلث الباقي. وما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون والوصية يقسم على الورثة؛ لقول الله تعالى بعد ذكر الورثة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[النساء:11]. وعليه؛ فإذا كان ما تركه الميت من المال بما فيه البيت يفي بقضاء ديونه أو يزيد، فيجب تنفيذ وصية الميت بدفع السيارة للموصى له بها، وهو ابن الأخت؛ لأنه ليس بوارث، ولا يقدح في الوصية عدم كتابتها، ويكفي ثبوتها بالشهود. هذا بشرط أن تكون الوصية (السيارة) في حدود ثلث ما بقي من مال الميت، أو أقل بعد قضاء الدين، أو زادت عليه وأجاز ذلك الورثة إن كانوا بالغين رشداء. وذلك لما في صحيح البخاري وغيره، من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير. أما إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فإن الوصية لا تصح أصلاً؛ لأن الدين مقدم على الوصية كما أسلفنا. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم