عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالتلفظ به على سبيل الحكاية أو المدارسة
أنا متزوج منذ سنة تقريبا، وذات يوم وأنا أتصفح الأنترنت من خلال هاتفي، وأقرأ موضوعا عن المحلل وشروطه، قلت لها إن كلمة الطلاق كلمة سهلة على اللسان، لكن عواقبها وخيمة، وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في موقف وزمن واحد اعتبرت طلقة واحدة، فقالت لي كيف؟ فقلت لها مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاث مرات، فإنها تحسب مرة، تلفظت بالكلمة وقلت لها اللفظ... وتأتيني وساوس قهرية.....
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية والمدارسة والتصوير ونحو ذلك لا يقع به الطلاق، وما تصوره لك أوهامك من قصد الطلاق بهذه العبارات، فهو محض وسوسة لا اعتبار لها، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة ولا إثم عليك، لكن نحذرك من مجاراة الوساوس والاسترسال معها، فإنّ وراء ذلك شر عظيم وفساد كبير، فاستعن بالله ولا تعجز وأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلاً وأشغل وقتك بما ينفعك، ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.