عنوان الفتوى : لا يسقط طلب الفريضة بصلاة الضحى
هل صلاة الضحى سنة واجبة أم فرض؟ وما هو وقتها المناسب؟ وجميع شروطها. وإذا لم أصل الفجر هل صلاة الضحى تحل مكانها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صلاة الضحى سنة وليست فرضًا ولا واجبًا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7776. ويدل لذلك جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الإسلام، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. رواه البخاري ومسلم. إلا أنها أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها. وراجع في ذلك وفي بيان وقتها الفتويين التاليتين: 17199، 7776. وأما شروطها فهي شروط الصلاة المعروفة. وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:1742. ولا تعوض صلاة الضحى صلاة الفجر؛ لأن الفرض كالأس والأصل، والنفل كالفرع والبناء، كما قال ابن حجر عند شرح حديث البخاري : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه. ومحل هذا في الدنيا بمعنى أنه لا يسقط طلب الفريضة بصلاة الضحى، ولا بعمل آخر. والله أعلم.