عنوان الفتوى : الفرق بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية
ما الفرق بين الجماعة الأولى التي تقام في المسجد والجماعة الثانية من المتأخرين؟ وهل يفرق القبول أوأي شيء آخر بفرق العدد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المبادرة إلى الصلاة من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط رواه مسلم. من جهة أخرى، فإن الأصل أن المسجد لا تقام فيه إلا جماعة واحدة حرصاً على وحدة المسلمين، ولأنه الثابت عن السلف الصالح، لكن لو حضرت جماعة بعد نهاية الصلاة، فلهم أن يصلوا جماعة، كما هو مفصل في الجوابين التاليين: 16055، 16939. والأفضل في حق المسلم أن يكون مبادراً إلى النداء، ويصلي مع الجماعة التي تصلي أولاً، لما في ذلك من المبادرة إلى الخير، وقطع الطريق على الشيطان الذي يدعو إلى التكاسل عنها، بالإضافة إلى أن حصول الجماعة الأخرى غير محقق، فقد لا يحضر أحد بعد أداء الصلاة جماعة. وعليه، فلا ينبغي للمسلم التأخير والتكاسل اعتماداً على أنه سيدرك الصلاة مع الجماعة الثانية، وأن يعوّد نفسه الحرص على الخير والمسارعة إليه . هذا مع العلم أن صلاة جماعة ثانية في المسجد قيل بكراهتها. وعلى كل حال فلن تصل إلى درجة الجماعة الأصلية التي صلى بها الإمام الراتب وبادرت إلى حضور الجماعة . والله أعلم.