عنوان الفتوى : من صلى منفردًا وأثناء صلاته أقيمت جماعة، فهل يقطع صلاته ويلتحق بهم أم يكمل؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ذهبت للمسجد فوجدتهم قد انتهوا من الصلاة؛ فبدأت في صلاة المغرب، وبعدها أقيمت جماعة أخرى في المسجد، فلم أخرج من صلاتي وأكملتها، وبعد ذلك انضممت لهم بنية صلاة مغرب قضاء، من صلوات كنت أخطئ في الوضوء لها، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل آخذ أجر الجماعة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما عن صحة صلاتك، فإنها صحيحة، وتأخذ أجر الجماعة في الصلاة التي صليتها قضاء.
وأما الصلاة التي صليتها منفردًا أداء، فإنك تأخذ فيها ثواب صلاة المنفرد لا الجماعة، وقد كان ينبغي لك -والحال ما ذكر- أن تخرج من صلاتك، وتلحق بالجماعة المقامة، فتصلي معهم المغرب الحاضرة في جماعة، وهذا عذر مبيح لقطع الصلاة، قال البهوتي في الروض: ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردًا، ثم حضر الإمام، وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته، ويدخل معهم. انتهى.
والله أعلم.