عنوان الفتوى : من تزوج وفق مذهب معين هل يلزمه اتباع ذلك المذهب في مسائل الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا متزوج منذ سبع سنوات، وزواجي كان بناء على فتوى من المذهب الشافعي، أخذتها من عالم أجاز لي أن أتزوج من الفتاة التي أريدها؛ وفقًا لفتواه من المذهب الشافعي، وحصل العقد بحضور ولي الزوجة، وأبي، والشهود، والمأذون، وقبل العقد طلب مني والدي أن أقول في نفسي: إنني نويت هذا الزواج على المذهب الشافعي، ولا أعرف هل قلت ذلك في نفسي، أو تلفظت به دون إسماع غيري، حتى إن المأذون لا يعرف ذلك، ولم يقل ذلك في العقد، ومنذ أول يوم في زواجي ابتليت بالوسواس في الطلاق بشكل شبه يومي، وأخذت فتوى ابن عثيمين أن طلاق الموسوس لا يقع، إلا إذا قاله بطمأنينة، وأخذت فتاوى أخرى بعدم وقوع الطلاق من المذهب المالكي، والحنبلي، والحنفي، وابن تيمية، وغيرهم من العلماء، وجاءني وسواس أنه ما دام زواجي كان على المذهب الشافعي، فإنّه لا يحق لي أن آخذ فتاوى متعلقة بعدم وقوع الطلاق إلاّ من المذهب الشافعي، فهل صحيح أنه لا يجوز لي أن آخذ الفتاوى المتعلقة بعدم وقوع الطلاق من مذاهب غير المذهب الشافعي؟ وهل عدم أخذي بفتاوى عدم وقوع الطلاق من مذهب واحد أو عالم واحد جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتخصيص مذهب معين من مذاهب الفقهاء بالذكر، أو بالنية عند عقد الزواج لا حاجة له، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 37973.

وكونك ذكرت في العقد أنّك تزوجت على مذهب الشافعي، لا يقتضي إلزامك باتباع مذهب الشافعي في كل مسائل الزواج والطلاق، فلا حرج عليك في تقليد غيره من أهل العلم الذين يعتد بقولهم، ولا حرج عليك في الأخذ بقول من يقول بعدم وقوع طلاقك من مذهب واحد، أو عالم واحد، مع التنبيه إلى أنّ الموسوس يجوز له أن يأخذ بأيسر الأقوال المختلف فيها، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

ونصيحتنا لك أن تعرض عن الوساوس في أمر الطلاق، وغيره، ولا تلتفت إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.