عنوان الفتوى : التنصيص على مذهب بعينه في عقد الزواج
فى مصر عند كتابة عقد الزواج يقول الشخص المكلف بكتابته (المأذون) لوكيل العروس أن يقول للزوج زوجتك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة، وسؤالي هو: لماذا هذا المذهب فقط، وهل توجد اختلافات بينه وبين باقي المذاهب في أمور الزواج والعقد، ولماذا لا يكون الزواج كما كان في أيام الرسول والصحابة من بعده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ينبغي لمن يتولى توثيق عقد الزواج "المأذون" أن يقول لولي المرأة: قل: زوجتك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة أو غيره من الأئمة، بل يقول زوجتك ابنتي فلانة ويسكت، أو يقول: على كتاب الله وسنة رسوله، وذلك لأن العامي لا مذهب له فمذهبه مذهب مفتيه، وله أن يتمذهب ولكن قد يغير مذهبه، أو لا يجد من يفتيه على مذهبه فيسأل من يتفق له من أهل العلم. ولعل السبب في تخصيص مذهب أبي حنيفة -عند من ذكرهم السائل- هو أن أهل تلك المحلة يتمذهبون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهناك اختلافات في أمور الزواج بين أبي حنيفة وغيره من الأئمة، سواء في شروط العقد أو أركانه، وكذا في مسائل المهر والعدة والطلاق والرجعة وغيرها، ولكل إمام اجتهاده.. فللمصيب منهم أجران، وللمخطىء منهم أجر، فرحمهم الله جميعاً. وقول السائل: لماذا لا يكون الزواج كما كان في أيام الرسول وأصحابه؟ جوابه: أن قول المأذون (على مذهب أبي حنيفة ) لا يخرج الزواج عن كونه شرعياً، لأن صاحب المذهب الحنفي يعتقد أن مذهبه هو الموافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذا أصحاب المذاهب الأخرى، لكن التنصيص على مذهب بعينه في أثناء العقد لا ينبغي، لما ذكرناه سابقاً، وفي ذلك تضييق على النفس وتحجير للواسع. والله أعلم.