عنوان الفتوى : حكم إعادة الشد والتعصيب عند كل صلاة لصاحب السلس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بما أن رأي الشافعية هو وجوب وضوء صاحب السلس لكل فريضة، فهل هذا يعني أنه يجب عليه أيضا إعادة الاستنجاء والتعصيب لكل فريضة؟ فمثلا شخص أراد صلاة الفريضة الحاضرة ومعها عدة فوائت من صلوات مفروضة، فهل يلزم عند الانتهاء من كل فريضة الاستنجاء وإعادة التعصيب والوضوء؟ أم يكفي الوضوء فقط، مع العلم أنه يصليها متتالية وبدون فصل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن أجبنا على مثل هذا السؤال، وبينا كيفية قضاء صاحب السلس لعدة صلوات فوائت، وأنه يكفيه وضوء واحد مادام سيصليها تباعا، ولا يلزمه تجديد الوضوء، وذلك في الفتوى رقم: 187357، والفتوى الملحقة بها، وكذا الفتوى رقم: 76540.

وقد ذكر الفقهاء أن صاحب السلس لا يلزمه إعادة الشد والتعصيب لكل صلاة مادام لم يفرط، قال صاحب كشاف القناع: وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ غُسْلٍ، وَلَا إعَادَةُ تَعْصِيبٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَيْثُ لَا تَفْرِيطَ فِي الشَّدِّ، لِأَنَّ الْحَدَثَ مَعَ غَلَبَتِهِ وَقُوَّتِهِ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِيَ تُصَلِّي ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اهـ.

ونحن ننصح الأخت السائلة مادامت تعاني من وسوسة شديدة في الطهارة والصلاة ـ كما ذكرت هي في سؤال سابق ـ ننصحها بعدم التعمق والبحث في الآراء الفقهية الأخرى والاكتفاء بما يفتيها به أهل العلم.

والله أعلم.