عنوان الفتوى : قضاء الفوائت لصاحب السلس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي الكيفية التي يقضي بها مريض سلس البول صلاة يوم أو يومين عليه؟ وهل يقضي صلاة اليوم من الصبح إلى العشاء في وقت واحد ولابد أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، وهذا فوق طاقته؟ وهل الله يسامحه، لأنه عاجز عن أداء شيء فوق استطاعته البدنية والنفسية؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يختلف صاحب السلس عن غيره في كيفية قضاء الفوائت في أنه يقضي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار من غير تحديد حتى يقضي ما تبرأ به ذمته، ولا يشترط أن يصلي صلاة يوم في وقت واحد، بل يقضي حسب طاقته من غير تحديد عدد، فإن أمكن قضاء يومين أو ثلاثا أو أكثر فعل ذلك، وإن لم يستطع في يوم إلا قضاء ثلاث صلوات مثلا قضاهن، مع التنبيه على مراعاة الترتيب، فالصبح ثم الظهر ثم العصر وهكذا، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 65077.

ومن الفقهاء من يرى أنه إذا كانت الفوائت كثيرة يجب قضاء صلاة يومين على الأقل في اليوم الواحد إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.

  أما حكم قضاء ذي السلس أكثر من صلاة بوضوء واحد: فقد اختلف في ذلك، وخلاصة القول فيه ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98130 ـ أن أكثر فقهاء المذاهب الأربعة يرون أن صاحب السلس يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات فرضاً كانت أو نفلاً مؤداة أو مقضية، وأنه لا يطالب بالوضوء لكل صلاة ما دام ذلك في الوقت الذي توضأ فيه ولم يحدث حدثاً غير السلس.

وفي هذا القول ما فيه من التيسير، وللأخت السائلة الأخذ به، أما في المذهب الشافعي فلا يصلي صاحب العذر بوضوئه أكثر من فرض واحد سواء في ذلك الفائتة والمؤداة.

والله أعلم.