عنوان الفتوى : ما يستحقه من دفع ماله لتاجر للاستثمار وانخفضت العملة ويريد فض الشركة
دفع رجل مبلغ مليون ليرة سورية، لتاجر يعمل في الإمارات؛ ليتاجر له بها، وكان ذلك قبل الأحداث الأخيرة في سورية، وكان التاجر كل ستة أشهر يعطيه نسبة محددة من الربح، قلَّ الربح أو كثر، ثم وقعت الأحداث في سورية، وتهاوت قيمة الليرة السورية إلى أقل من عشر قيمتها سابقا، ثم إن التاجر وبسبب أو لآخر تعثر عمله، وبدأت تجارته تخسر، فأراد تصفية الشركة، ورد الأموال لأصحابها. فكم ينبغي أن يرد عن المليون ليرة؟ هل يردها مليون ليرة، علما أن قيمتها الآن أقل بكثير (العشر) من قيمتها يوم دفعت له؟ أو يردها بقيمتها يوم دفعت له؟ أو يردها كحصة من رأس المال الذي دخل به التاجر في تجارته، كما لو دخل بخمسة ملايين مثلا، فيرد له خمس مال الشركة بعد تصفيتها؟ أم يصطلحان على مبلغ معين؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن صاحب المال دفع ماله إلى التاجر ليضارب له به، ويستثمره. ويريد التاجر تصفية الشركة.
وقد بينا كيفية فض الشركات، في الفتويين: 57571 /34140.
ومما ذكرناه فيها، أنه ليس للشريك عند فض الشركة إلا رأس ماله، مع أرباحه إذا كان ثم ربح، أو ما بقي من رأس المال إذا كانت ثم خسارة، وذلك بحسب نصيبه في الشركة: فصاحب المليون ليرة، إن كان حين دخل مع التاجر، كان المليون يساوي خمس رأس المال، فيعطى الآن الخمس بالغا ما بلغ، رابحا أو خاسرا، ولا ينظر إلى قيمة الليرة الآن.
والله أعلم.