عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في إفساد صوم التطوع
ما حكم الاحتلام في نهار صيام السنة وهل يبطله؟ وما حكم تعمد شرب الدخان أو إنزال المني؟ وهل عليَّ القضاء أو الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاحتلام لا يؤثر في صحة الصوم، سواء أكان صوم فرض أو كان تطوعًا. وانظر الفتوى رقم: 29278. أما بخصوص تعمد إفساد الصوم بشرب الدخان، أو إنزال مني أو غيرهما من المفطرات، فالحكم فيه أنه يفسد الصوم، فإن كان الصوم صوم تطوع كما هو الحال هنا فلا قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم هانئ. قال ابن قدامة في المغني: من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. إلى أن قال: وهذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك بوجوب القضاء؛ لأنهما يريان وجوب صوم النافلة بالشروع فيها، ولا شك أن قضاء ذلك اليوم أحوط خروجًا من الخلاف. بقي أن نشير هنا إلى أنه لا يجوز للمسلم شرب الدخان، وكذا لا يجوز له الاستمناء. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 2179. والله أعلم.