عنوان الفتوى: الموقف الشرعي تجاه الموظف المتسيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندنا مؤذن المسجد يتغيب عن الأذان باستمرار، وخاصة أذان الفجر، فإن الغالب أنه لا يحضر، وقد نصحه المصلون، ولكن لا فائدة، فهل نأثم إذا رفعنا أمره إلى الأوقاف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ولي شيئًا من أمر المسلمين وجب عليه أن يؤدي الأمانة فيه كما قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...[النساء:58]. والمؤذنون هم أحد أصحاب الولايات، وبهذه الولاية استحقوا عطاءً من بيت مال المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يتكلم عن وجوه صرف الأموال من بيت المال. قال: ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء، والسعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمة، ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. اهـ مجموع الفتاوى (28/286). فمن ولي الأذان وأعطي على ذلك عطاءً وجب عليه أن يقوم بهذه الأمانة فيؤذن عند دخول الوقت؛ لأن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. رواه الترمذي وغيره. فإذا ضيع المؤذن هذه الأمانة وترك الأذان لغير عذر وجبت مناصحته، فإن صلح حاله وإلاَّ رفع أمره إلى من ولاه ولا إثم في ذلك. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة