عنوان الفتوى : هل يعامل المجنون في أحكام الجنائز كغيره
السلام عليكم. توفي لنا رجل متخلف ذهنيا، وأقيمت له مراسم دفن كما هو معمول بها للمكلفين، هل يصح هذا.؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمجنون المسلم إذا مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويصنع به ما يصنع بغير المجنون. قال في نهاية المحتاج: في بيان أركان الصلاة على الميت: (الدعاء للميت) بخصوصه، نحو: اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له؛ لخبر: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ولأنه المقصود الأعظم من الصلاة، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويكون (بعد) التكبيرة (الثالثة) وقضية إطلاقه كغيره، وجوبه لغير المكلف، ومن بلغ مجنونًا ودام إلى موته، وهو الأوجه؛ إذ الجاري على الصلاة التعبد، خلافًا للأذرعي. اهـ أما عن مراسيم الدفن - إن صح التعبير - فإن كان المقصود بها ما سبق ذكره من الغسل والتكفين... إلخ، فحكمه سبق، وإن كان المقصود بها ما يعمله كثير من الناس من الاجتماع عند أهل الميت وصناعة الطعام فإن ذلك يعد من المحدثات، سواء كان الميت مجنونًا أم غير مجنون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور.. رواه الترمذي وغيره. ولعل السائل أشكل عليه الأمر لأن الصلاة والدعاء على الميت هي للشفاعة له عند الله، وهو غير محتاج لها؛ لأن القلم مرفوع عنه، والجواب عن هذا الإشكال أن الشفاعة لا يلزم أن تكون لغفران الذنوب فحسب، بل قد تكون لرفع الدرجات، ومثل ذلك الصلاة على الصبي والدعاء له. والله أعلم.