عنوان الفتوى : ضوابط جواز البيع بالتقسيط
أعرف امرأة تبيع أشياء بالقسط، ولكن البضاعة ليست عندها. بمعنى عندما تعجبنا سلعة، نقول لها إننا نريدها، وتقوم هي بشرائها معنا وتحسبها علينا بالقسط، وأحيانا تذهب معنا، وأحيانا تبعث وكيلة لها، ومعها الفلوس. وبحكم أنها معروفة، فالوكيلة تكون قريبتنا. بمعنى لو أننا سنشتري شيئا، فالوكيلة تكون والدتي، وبعد ذلك تعطيها والدتي الفواتير، فتعطينا بسعر القسط، وتأخذ ربحها. هل في هذا حرمة؟ وإذا كانت فيه حرمة، ونحن قد اشترينا قبل ذلك بهذه الطريقة. فماذا نفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به المرأة من شراء السلعة التي تريدونها، وقبضها، ثم بيعها لكم بالتقسيط، جائز، لا إشكال فيه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم. اهـ.
وتوكيلها غيرها -بخلاف المشتري- في شراء السلعة وقبضها، جائز.
وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط، راجعي الفتوى رقم: 264301، والفتوى رقم: 51801، والفتوى رقم: 334336.
والله أعلم.