عنوان الفتوى : حكم شراء الشريك حصة شريكه لنفسه وإخباره أنه يشتريها لغيره
سؤالي: فض شراكة في مشروع لم يتجاوز 30 يوما. بدأت مع أخ عزيز علي جدا، فكرة مشروع موقع إلكتروني لبيع جميع السلع من سيارات، وعقارات، وأجهزة إلكترونية الخ. وكلفت فكرة المشروع 14960 ريالا (تفاصيلها: 10 آلاف ريال برمجة الموقع + 660 ريال، لشراء شكل قالب جاهز للموقع + 500 ريال، استضافة له + 600 ريال رسائل نصية، لتفعيل عضوية كل مشترك جديد + 3200 ريال، لشراء اسم دومين (نطاق) مميز) أتى هو بنصف المبلغ، وأتيت أنا بالنصف الآخر - حينما بدأت ميزانية التسويق لصرف دعايات إعلانية، وتشهير عن الموقع- لم تكن لدى الشريك القدرة الكافية للصرف؛ فوفر ميزانية تقرب من1300 ريال شهريا. وطموحي أنا كشريك يرفع الميزانية إلى 4 آلاف ريال شهريا من نصيبه، وأدفع أنا مثلها، يعني 8 آلاف ريال شهريا، إلا إذا لزم تطوير في المستقبل. أفهمته الوضع -أنه بهذه الحالة سيطول جدا وقت استعادة رأس المال، إلى فترة أبعد من المتوقع، يعني احتمال تصل إلى 4 أو 5 سنوات، بدلا من سنتين- وأنا بصراحة لا أستطيع أن أصبر على المشروع بهذه الفترة، على ميزانية بطيئة للغاية. فاقترحت عليه: إما أن تشتري كشريك عشرة آلاف، تحسب في الوقت الحالي، وتعطيني نصفه، قرابة 5 آلاف ريال، والله يرزقك، أو نعرضه في البيع، وبذلك نخسر. والحل الأخير الذي لا أستطيع إيصاله له: أن أشتري أنا النصيب بوقته الحالي، بدلا من 14960 نجعلها 10 آلف ريال، وأعطيه نصفها، لكن بمجرد أن يعرف أني سأكمل، لن يتنازل، وسيفضل أن أظل شريكه؛ لمحبته الزائدة لي، وأنا لا أريد أن أجرحه، وسأقول له: ظروف ميزانيتك للتسويق لا تسمح. هل في هذه الحالة أستطيع أن أكذب عليه، وأقول له إن أخي سيشتري نصيبه، وأكون أنا المشتري؛ لكي لا أخسره في الدنيا والآخرة؛ لأن المصارحة معه تصعب عليه؛ لعدم رغبته في الاستمرار في المشروع إلا بوجودي، وأنا لا أرضى أن أكمل بخسارة، ولو بعته الآن سأخسر خسارة فادحة. يمكن لو حصل فقط 4 أو 6 آلاف ينتهي؛ لأنه لم يعمل، ولم يحقق أرباحا. ما الحل جزاكم الله خيرا؟ هل الحل أن أشتري نصيبه على السوم، لكن لا أخبره أني أنا المشتري؟ أفيدوني؛ فأنا في حيرة من أمري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تكذب على شريكك، واعلم أن الصدق في الشراكة والبيع والشراء، جالب للبركة. وقد روي عن أبي هريرة يرفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه، خرجت من بينهما. رواه أبو داود والبيهقي.
فاعرض عليه شراء حصته، وساومه فيها إن أردت، دون كذب وخداع.
والله أعلم.