عنوان الفتوى : لعله قد صرف الله عنك شراً بعدم زواجك منها
السلام عليكم. أنا شاب تقدمت قبل عامين تقريباً لخطبة بنت من أهلها، وكان ردهم بالموافقة، وشرطهم تكملة الدراسة، فقبلت هذا الشرط، واتفقنا على هذا، وكنت متعلقاً بالفتاة بحكم القرابة، وبعد عدة أشهر فوجئت باتصالٍ من أهلها يبلغوني بمناسبة ملكتها من شخص آخر، ولم يبلغوني سابقاً بأنها ليست من نصيبي، حيث أنها تعتبر خطيبتي، فأردت أن أرفع عليهم قضية، فلبيت رغبة والدي الذي أمرني بالصبر، فصبرت، وأنا الآن أرغب في رفع قضية، حيث أن النيران تنشب في صدري، أفيدوني في أسرع وقت ممكن، هل هذه القضية ستكون في صالحي أم ضدي؟ وهل زواجها صحيح أم فاسد؟ علماً بأن لها ابنا من زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد اتفاق الطرفين، وركون بعضهما إلى بعض أمر محرم بإجماع العلماء. وعلى هذا؛ فإن الخاطب الجديد إذا كان على علم بتلك الخطبة، فهو آثم بإقدامه على خطبة هذه الفتاة والزواج منها، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن موافقة أهلها على زواجك منها عهد لا ينبغي نقضه إلا لمبرر شرعي، لأن الشرع قد نهى عن إخلاف العهد، وعد ذلك في صفات أهل النفاق، ولكن مع هذا كله، فإن هذا النكاح الذي قد تم هو نكاح صحيح، وأصبحت هذه الفتاة زوجا لذاك الرجل، وحينئذ لا يترتب كبير فائدة من التقاضي في هذا الأمر، اللهم إلا إن كانت هنالك حقوق لك على تلك الفتاة من مال أنفقته أو هدية أهديتها إياها، فتجوز لك المطالبة بذلك، وإن احتسبت هذه الأمور عند الله من أجل المودة في القربى، فلا شك أن ذلك أولى، وهو من شأن الكرماء والشرفاء، وثق بأن الرب تبارك وتعالى سيعوضك عن ذلك بما هو أنفع وأصلح لك في دينك ودنياك، ثم لتصرف قلبك عن التفكر في أمر هذه الفتاة، فلعله أن يكون قد صرف عنك شر بعدم زواجك منها، أو ادخر لك الخير في الزواج من غيرها، وكم من الأمور يندم الإنسان على فواتها فيتبين له أن في فواتها خيرا له، وكم من الأمور يحرص الإنسان على تحصيلها، فيترتب على حصوله عليها من المفاسد الشيء الكثير، وهذا أمر مشاهد، وتذكر دائما قول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[البقرة: 216]. ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتاوى: 20413، 18857، 20028. والله أعلم.