عنوان الفتوى : حكم لبس الملابس السوداء في الإحداد، ومدة الحداد
لبس الملابس السوداء على سبيل الحزن على المتوفى تجوز لمن من الأقارب وما مدة الحداد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحداد قد عرفه محمد البابرتي الحنفي في كتابه "العناية على شرح الهداية" قائلاً: والحداد ويقال الإحداد لغة: أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيَّب وغير المطيَّب إلا من عذر، وفي الجامع الصغير إلا من وجع. اهـ والاحداد قد خصه الشرع بما يلي: -المرأة التي توفي عنها زوجها فتحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرا. -المرأة التي توفي أحد أقاربها تحد ثلاثة أيام، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مستْ بعارضيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وفي رد المحتار: ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط، وللزوج منعها لأن الزينة حقه. أما لَبْس المرأة الثوب الأسود حزنًا على الميت فمنعه الحنفية إلا في حق الزوجة على زوجها ثلاثة أيام. قال ابن عابدين في حاشيته: سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها وأبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفًا على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسئل عنها علي بن أحمد فقال: لا تعذر هي آثمة؛ إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر ثلاثة أيام. اهـ وعند المالكية يجوز للزوجة أثناء عدة الوفاة لبس الثوب الأسود إلا إذا كانت ناصعة البياض، أو كان الأسود زينة قومها. علماً بأن ما انتشر في بعض البلاد من تخصيص لبس السواد للحداد والامتناع عن غيره ولو لم يكن زينة فلا أصل له. وراجع الفتوى رقم: 23281 والله أعلم.