عنوان الفتوى : حكم رد المصاحف والكتب إلى مسجد آخر أو مركز من مراكز الدعوة
كنت في إحدى الدول للدراسة، وكنت في سكن للطالبات، وداخل السكن مصلى صغير، فيه بضع كتيبات ومصاحف، ولاحظت مصحفًا، وبعضًا من الكتيبات، كأنه لم يلمسها شخص من قبل؛ فأخذت بعضًا من الكتيبات، ومصحفًا واحدًا باللغة الإنجليزية، وكانت نيتي أن لا أتركها مهجورة، وأن أقرأها للاستفادة، معتقدة بأن من وضعها، وضعها لهذا الغرض، وعدت إلى بلدي ومعي تلك الكتيبات، وبالصدفة قرأت فتوى أنه لا يجوز أخذ أي كتاب، أو مصحف من مسجد، فما العمل الآن، حيث إنه ليس بإمكاني إعادتهم؛ لأنه مصلى في بلد آخر، فهل يجوز لي أن أضعها في مسجد هنا ببلدي، وأن أعطي المصحف المترجم إلى الإنجليزية لإحدى المنظمات التي تعمل في الدعوة لغير المتحدثين بالعربية؟ فأنا الآن خائفة من ذنب أخذي لتلك الكتيبات، وأنا أحسب أني أفعل صوابًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على كلام لأهل العلم بخصوص حكم رد المصاحف، والكتب إلى مسجد آخر، أو مركز من مراكز الدعوة.
والذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ ذلك جائز، ما دمت لا تقدرين على الوصول إلى المسجد الذي أخذت منه الكتب، أو كان الوصول يستلزم مشقة وكلفة، فإذا وضعت الكتب في أحد المساجد، ووضعت المصحف المترجم في إحدى المنظمات التي تقوم بدعوة غير العرب، فنرجو أن تبرأ ذمتك بذلك، ولا يلزمك شيء بعده.
والله أعلم.