عنوان الفتوى : لا يجزئ الإطعام لمن كان يستطيع الصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ شاب قوي عمره ما بين العشرين والثلاثين يتمتع بصحة وعافية تسبب في وفاة هندي مجوسي في حادث مروري، فقررت المحكمة عليه دفع الدية هل عليه كفارة، وهل يصوم أو يطعم ستين مسكيناً مادامت صحته قوية، علما بأنه لا يوجد عتق رقبة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً وعلما بأنه قرر إطعام ستين مسكيناً ويتحجج بأنه لا يستطيع الصيام وأنه يصوم رمضان لأنه فرض فكيف له أن يصوم شهرين دون انقطاع هل يجوز له أم ماذا عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 15014 بيان حكم من قتل كافرًا، وفيها أن عليه الكفارة على القول الراجح، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكينًا، كما في الفتوى رقم: 2824 ومن كان يستطيع الصيام وأطعم، فلا تجزئ عنه الكفارة، بل عليه أن يكفر بالصيام مرة أخرى. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟