عنوان الفتوى : حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو الإجابة على سؤالي بالتحديد؛ لأنكم أحلتموني على
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عروض التجارة التي اشتريتها بألف ريال، حولها هو نفس حول المال الذي اشتريت به، فتزكى في رمضان مع سائر المال.
قال ابن قدامة أيضا: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, ويرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة.
وللمزيد عن أحكام زكاة العروض، راجع الفتوى رقم: 46281.
والله أعلم.