عنوان الفتوى : حكم قطع الصلاة لأمر ضروري
ما الحكم إذا كانت المرأة تصلي، وحصل أمامها حادث. هل تكمل الصلاة أم تقطعها؟ هل يجوز لها أن تتحرك في هذا الحال، دون قطع الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المصلي -رجلا كان أو امرأة- قطع صلاته عند حصول حادث يحتاج صاحبه إلى مساعدة، أو إسعاف.. ولم يقم به غيره، فقد نص أهل العلم على وجوب قطع الصلاة لإغاثة الملهوف، وإنقاذ الغريق، أو إطفاء الحريق، أو إنقاذ طفل أو أعمى من بئر أو نار. وانظري الفتوى رقم: 26303.
وإذا كان المصلي يستطيع مساعدة المحتاج دون قطع الصلاة، فيجوز له ذلك ما لم يؤد إلى استدبار القبلة، أو كثرة الأفعال في الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: وَلَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ. اهـ.
فإن كان ذلك يؤدي إلى استدبار القبلة، أو إلى الأفعال الكثيرة، قطع الصلاة وأعادها فيما بعد؛ لأن ذلك من مبطلات الصلاة، ومن شروط صحتها ترك الكلام، والأفعال الكثيرة فيها.
جاء في التوضيح لابن الحاجب المالكي عند كلامه على شروط الصلاة: الْخَامِسُ: تَرْكُ الْكَلامِ، وتَرْكُ الأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ. اهـ.
والله أعلم.