عنوان الفتوى : لا حرج في إخراج الكفارة على دفعات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمن عليه كفارة إطعام ستين مسكينا، هل يتوجب عليه إطعامهم دفعة واحدة؟ أم يجوز له إطعام القليل ثم القليل إلى أن ينتهي من إطعام الستين؟ و جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله- في إخراج الكفارة على دفعات، بحيث تطعم من استطعت إطعامه من مساكين، ثم تكمل الباقي في وقت آخر؛ بدليل ما ذكره ابن قدامة في المغني قائلاً: ولا يجب التتابع في الإطعام، نص عليه أحمد في رواية الأثرم. وقيل له: تكون عليه كفارة يمين فيطعم اليوم واحدًا وآخر بعد أيام وآخر بعد، حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا، وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع. اهـ ويمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 26581. والله أعلم.