عنوان الفتوى : لا يشترط إخراج الفديه كاملة في وقت واحد
لقد أفطرت عدة أيام من رمضان الماضي لأنني كنت حاملاً ولم أقض هذه الأيام حتى الآن، أعلم أنه يتوجب علي دفع كفارة بإطعام عشرة مساكين عن كل يوم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها وولدها وعليها القضاء فقط لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وإذا خافت على ولدها فقط فعليها القضاء والفدية عند الجمهور؛ وهي فتوى ابن عباس وابن عمر ولم يعلم لهما مخالف.
وينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري.
ومن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء مع الفدية عند الجمهور، وبه أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
والفدية هي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه -لا عشرة مساكين كما ذكرت- لقوله تعالى: فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].
وأما مقدارها فمد من الطعام، والمد يساوي 750 جراماً تقريباً من الأرز، وانظري الفتوى رقم:
26131.
ومن دعا مسكيناً إلى وجبة غداء أو عشاء أجزأه ذلك كما نص على ذلك الإمام أحمد، ولا يجزئ في الفدية أن تخرج قيمتها عند الجمهور، كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
ولا يشترط أن تخرجي كل ما لزمك من فدية في وقت واحد، بل لا بأس بإخراجها حسب قدرتك وسعتك.
والله أعلم.