عنوان الفتوى : رتبة حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة.
السلام عليكم ما مدى صحة هذا الحديث:"لا يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن الحكم الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي رواية: بفضل وضوء المرأة. وقد صحح الحديث ابن حبان وابن ماجه وحسنه الترمذي وضعفه البخاري والنووي وقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. "قال الحافظ": وقد أغرب النووي بذلك. لكن للحديث شاهد عند أبي داود والنسائي عن رجل من الصحابة مرفوعًا: نَهَى رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أنْ تَغْتَسِلَ المَرْأةُ بفَضْلِ الرَّجلِ، أوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المرأةِ، ولْيَغْتَرِفَا جَميعاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وقال في البلوغ: إسناده صحيح. وقد تكلم على الحديث البيهقي وابن حزم وصححه الألباني في التعليق على المشكاة. وراجع الفتوى رقم: 14021. والله أعلم.