عنوان الفتوى : لا تبرأ ذمة المفلس إلا بالقضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم بسب الكساد وقع إفلاس لكثير من التجار ويكون ما يملكه عادة التاجر أملاك وبضائع عينية تقوم المحكمه ببيعها لصالح الدائنين قسمة غرماء فما حكم هذا التاجر؟ علماً بأن ذممه تغطي الدين ولكن يحدث أن يبخس ثمن هذه الأشياء ولا تغطي الديون علماً بأن هذا التاجر كان يقوم بالسداد ولم يمهله الدائنون وهو في حيرة من أمره هل يسدد باقي الديون إن وجدت؟ وما حكم الشرع في قسمة الغرماء؟ وما عليه كي يبرئ ذمته أمام الله؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كانت عليه ديون حالَّة وكان ماله لا يفي بسدادها، فلأصحاب الديون رفع أمره للحاكم ليحجر عليه ويبيع ما فضل عن حاجته، ولا يجوز للحاكم أن يبيع بأقل من ثمن المثل> ثم يعطي أصحاب الديون ما تحصل على قدر حصصهم، إلا من وجد متاعه بعينه فهو أحق به. ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وباع ماله في دين عليه وقسمه بين غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذاك. ثم بعثه إلى اليمن، وقال: لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك، فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. واللفظ لمسلم. وما بقي من الديون بعد إعطاء الغرماء حصصهم فإنه لا يسقط، بل يثبت في الذمة حتى يؤديه، كما هو ظاهر حديث معاذ السابق. لكن على الغرماء إنظاره حتى يتيسر حاله. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]. بل إن الأفضل هو أن يسقطوا عنه الدين، قال تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. والله أعلم.