عنوان الفتوى : جاز التفاضل لاختلاف القيمة.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما القاعدة في الحكم على عملتين بأنهما عملتان مختلفتان بحيث يجوز التفاضل حال التبادل أهي اختلاف القيمة - كما فهمت من جوابكم حول العملة العراقية القديمة والحديثة- فإنكم قلتم : فبما أن العملتين لهما قيمتان مختلفتان عند البيع والشراء والمعاملات المالية، فإنهما عملتان مختلفتان؟ أم القاعدة هي اختلاف الدولة المصدرة للعملة ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المعتبر في الصرف هو اختلاف القيمة في النوعين، قال النووي رحمه الله في المجموع في معرض كلامه عن شروط الصرف وهو ينبه على بعض الأمور: الثاني: أن اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل به في الجنسين على وجه؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في ذلك وأن ظاهره الاشتراط. وقد شرطه المصنف في التنبيه، ولا شك أن كل من شرطه في الجنسين، ففي النوعين أولى. اهـ وعلى هذا فإن هذه العملة العراقية قد اختلفت قيمتا نوعيها فيجوز فيه التفاضل. ولا عبرة بكون الدولة واحدة إذا كانت قيمة العملتين مختلفة، ولتراجع الفتوى رقم: 33648. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟