عنوان الفتوى: الصفرة والكدرة المتقدمة على الحيض
إذا رأت المرأة الكدرة والصفرة في زمن العادة دون رؤية الدم، ثم رأت الطهر بالجفوف بعد عشرة أيام، وبعد الطهر بأقل من ثلاثة أيام جاءها الدم، فهل تعد الكدرة والصفرة من الحيض؛ لأنهما في زمن العادة؟ أم لا تعدهما حيضًا؛ لأنها رأت الدم بعد أكثر من عشرة أيام من رؤيتها الكدرة والصفرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللعلماء في حكم الصفرة والكدرة خلاف استوعبناه في الفتوى رقم: 117502.
والذي يفتي به العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وهو الأرفق والأيسر في مثل الحال المذكورة أن المرأة لا تعتبر الصفرة والكدرة المتقدمة على الدم حيضًا، ولا تعتبر حيضًا إلا ما اتصل بالدم في آخره، وتنظر الفتوى رقم: 288871.
وعلى هذا القول؛ فالصفرة في الصورة المسؤول عنها لا تعد حيضًا.
وعلى قول الجمهور، فإنها تعد حيضًا مطلقًا، ما لم يزد مجموع مدتها مع ما بعدها من دم، وما تخللهما من نقاء على خمسة عشر يومًا.
فإذا زاد مجموع تلك المدة على خمسة عشر يومًا، تبين أن المرأة مستحاضة، فترجع إلى عادتها السابقة -إن كانت تعرفها-، وإلا فتعمل بالتمييز الصالح، فتعد الدم الأسود إن كانت تصلح مدته حيضًا، وما عداه استحاضة، وتنظر الفتوى رقم: 156433.
والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، والمبتلى بالوسوسة لا حرج عليه في الأخذ بأيسر الأقوال، وتنظر الفتويان رقم: 181305، ورقم: 169801.
والله أعلم.