عنوان الفتوى : حكم إعطاء الشريك مبلغا زائداً عن حقه بنية التبرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصلي في أحد المساجد، والإمام الراتب لهذا المسجد، دخله بسيط بعض الشيء. أعطاني مبلغا بسيطا جدا 5 آلاف جنيه؛ لكي أشغلها معي في عملي، بحكم تجارتي، ولكن المبلغ قليل جدا، مقارنة بحجم الشغل. الشاهد من الأمر أني أعطيه كل شهر 300 جنيه، كجزء من عائد تشغيل فلوسه، ولكن في نيتي أن أفعلها كمساعدة له لا أكثر. هل هناك شبهة في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان العقد الذي بينك وبين الرجل صحيحاً، بأن يكون الاتفاق بينكما على أنّ له نسبة من الربح، لا مبلغاً مقطوعاً، أو نسبة من رأس المال، فلا حرج عليك بعد ذلك أن تعطيه مبلغاً من المال زائداً عن حقه بنية التبرع. وراجع الفتوى رقم: 151559، والفتوى رقم: 333766

والله أعلم.