عنوان الفتوى : قدر نصيب أختيه المعاقتين من الأرض مالا ثم قسمه على بقية أخواته برضا المعاقتين فما الحكم؟
أبى له ٦ أخوات أشقاء، وعند الميراث أعطى كل واحدة منهم حقها بالمال مقابل الأرض، ولكن لي عمتان لديهم إعاقة، وأبى المسؤل عنهما، فقام بتقسيم حق هاتين العمتين ـ وهما الآن راضيتان بما فعله أبي ـ على باقي عماتي، وهن٤ عمات، تقسيما كالإرث؛ لأنهم كانوا فقراء، وفى حاجة للمال على حد قوله، وكتب الأرض باسمه، وكتب ورقة تنص على أن هاتين العمتين لهما الانتفاع بحقهما من الأرض أثناء حياتهما، وليس لهما حق التصرف فيه، فهل هذا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز، فهل من الممكن أن نعتبر المال الذى قسم على عماتي الأربع هبة من هاتين العمتين، وتصبح الأرض حقا لأبى شرعا؟ وهل أنا وإخوتي يجوز لنا أن نرث الأرض كلها بعد وفاه أبي، أم لابد أن نخرج نصيب هاتين العمتين، ونقسمه أم ماذا نفعل؟
الحمد لله.
أولا:
قد فهم من سؤالك أمران:
1- أن والدك عوض عماتك الأربع عن نصيبهن من الأرض مالا، وهذا لا حرج فيه بشرط أن يكون ذلك برضاهن، وألا يكون قد بخسهن ثمن الأرض، كما يفعل أكثر الناس إذا كانت أرض الورثة تحت يده، فيغمض سائر الورثة في حقوقهم، لأنهم لا يبلغون حقهم إلا بمثل ذلك!
2- أنه قدر نصيب العمتين المريضتين بالمال، ثم قسمه على العمات الأربع.
لكن لم نفهم قولك: "وكتب ورقه تنص على أن هاتين العمتين لهما الانتفاع بحقهما من الأارض أثناء حياتهما وليس لهما حق التصرف فيه".
فما حقهما من الأرض وقد قسمه على العمات الأربع؟
ثانيا:
قد ذكرت أن عمتيك لديهما إعاقة، فإن كانت إعاقة بدنية، وعقلهما صحيح، وهما بالغتان راشدتان، أي تحسنان التصرف في المال، وقد وهبتا نصيبيهما لأخواتهن، فلا حرج في ذلك.
لكن يبقى سؤالك: أنه هو الذي قسم، ولم يذكر فيه أنهما فعلتا ذلك، ولا وكلتاه فيه!
وإن كانت الإعاقة عقلية تمنع من حسن التصرف في المال، فلا عبرة برضاهما، ولا يحل لأبيك أن يأخذ من مالهما شيئا لنفسه أو لأخواته، بل لا يأخذ منه إلا للإنفاق عليهما فحسب.
قال ابن قدامة رحمه الله: "قال أحمد: والشيخ الكبير يُنْكَرُ عقله ، يُحْجَرُ عليه ، يعني: إذا كبر ، واختلّ عقله ، حُجِرَ عليه ، بمنزلة المجنون ؛ لأنّه يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة ، وحفظه ، فأشبه الصبي والسفيه." انتهى من " المغني" (6/ 610).
وينظر: جواب السؤال رقم (273369)، ورقم: (202990)، ورقم : (126327).
وفي حال كون الإعاقة عقلية، وكون والدك قد وزع مالهما فإنه يضمنه، بل لا يصح تعويضهما عن الأرض نقودا، وإنما يبقى نصيبها من الأرض لهما، ينفقان من ريعه على مصالحمهما، إلا أن يحتاجا نفقة لا يفي بها ريع الأرض، فيباع من الأرض لأبيك أو لغيره ما ينفق عليهما منه، بشرط أن يكون البيع لأبيك بسعر السوق.
والحاصل أن نصيب عماتك الأربع من الأرض أصبح ملكا لوالدك، يورث عنه، إن كان قد اشتراه منهن شراء صحيحا، على ما سبق بيانه.
وأما نصيب عمتيك ففيه التفصيل السابق.
والله أعلم.