عنوان الفتوى : فسق وانحراف الوالدة لا يسقط برها
السلام عليكم و رحمة الله أنا فرد من عائلة تتكون من عشرة أفراد أبي قد تزوج مرتين: الأولى من أمي التي أنجبت له خمسة أولاد وبنتاً والثانية وهي زوجته التي نعيش معها الآن وقد أنجبت له ولداً وبنتاً علما بأن أبي قد طلق أمي لفسادها وثبوت فعلها للفاحشة و بعد الطلاق لم ترض بأن يعيش معها أي أحد من أولادها وهي ما زالت على حالها تلك تخلق فتنا في العائلة بدعوة بعض إخوتي الذين أرجو من الله أن يهديهم إلى صراطه المستقيم وإعطائهم النقود فأنا أتوجه إليكم ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه سبحانه وتعالى قد أمر بمصاحبة الوالدين في الدنيا بالمعروف مع كفرهما ودعوتهما الولد إلى الكفر، ونهى عن طاعتهما في معصية الله، فقال سبحانه وتعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [لقمان:15]. فكفر الوالد ومن بأب أولى فسقه لا يسقط بره والإحسان إليه، ولكن لا يطاع في معصية الله تعالى. ونحن ننصح الأخ السائل بصلة أمه والإحسان إليها، وتتبع أحسن الأساليب لنصحها والتأثير عليها، لعل الله عز وجل أن يصلحها على يديه، ولا ينبغي للأخ السائل أن يفرط في هذا، وعليه أن يتذكر أنه ربما داهم الموت والدته هذه، وهي على هذه الحال، وحينها قد يندم ولا ينفع الندم. والله أعلم.