عنوان الفتوى : على أي شيء ترتكز علاقة الأجير بصاحب العمل
ما هي القواعد الشرعية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وبالخصوص في الأجر(ومقابلته لارتفاع مستوى المعيشة) والثواب والعقاب (وخصوصا حالة التأخير عن مواعيد العمل) وغيرها من القواعد وجزاكم الله عنا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن علاقة الأجير بصاحب العمل مبنية في الشرع على حسب الاتفاق بين الاثنين على مدة العمل وكيفية وقدر الأجرة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا.. فإذا حصل من العامل تقصير، من حيث ما يتعلق بالحضور والانصراف، أو عدم تأدية العمل على الوجه المطلوب، كان لرب العمل معاقبته على ذلك بنقص أجرته بقد تقصيره، حسب ما يقرره أهل الخبرة والاختصاص بهذا العمل، وانظر الفتوى رقم: 23099 والفتوى رقم: 19755 وبهذا يُعلم أنه لا عبرة بارتفاع الأسعار وانخفاضها على أجرة الأجير، ما دام حصل اتفاق بذلك مسبقاً، لكن لا مانع من تبرع صاحب العمل للأجير بشيء، مكافأة له على ما بذله من جهد في سبيل العمل، أو في مقابل ما طرأ من غلاء المعيشة، بل لا شك أن ذلك أولى. والله أعلم.