عنوان الفتوى : هل يلزمها طاعة زوجها المسافر الذي يأمرها أن تأخذ ولده لزيارة أهله مرات ويشق عليها ذلك؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يعمل خارج البلاد، ويأتي أجازة لمدة شهر في نهاية كل عام، ولدينا طفل عمره ست سنوات، وطوال سفره أنا أقيم عند أهلي، وأذهب لزيارة أهله يوم من كل أسبوع، ولكن هذا لا يرضيه، ويريد ذهاب ابنه إلى أهله أكثر من ذلك مما فيه مشقة علي، فما حكم الدين في ذلك؟ هل علي طاعته دون أن أتناقش معه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

الزوجة مأمورة بطاعة زوجها في المباح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الْوَاجِب عَلَيْهَا طَاعَة زَوجهَا إِذا لم يأمرها بِمَعْصِيَة، وطاعته أَحَق من طاعتهما [أي والديها]." انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" ص 347.

وفي "الموسوعة الفقهية" (41/ 313): " اتفق الفقهاء على أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) ولقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)، واتفقوا كذلك على أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيدة بأن لا تكون في معصية لله تعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل)" انتهى.

وعليه ؛ فإذا أمرك زوجك أن تذهبي بولده لزيارة أهله لزمك طاعته، لا سيما أن في ذلك إحسانا وبرا بأهله، ما لم يشق عليك ذلك، فتخبرينه بالمشقة، وتحاورينه في ذلك، فإما أن يلتمس لك العذر، أو يجد حلا يخفف المشقة، كأن يأتي أحد من أهله لأخذ ابنه، أو أن يبقى الولد يومين أو ثلاثة في الأسبوع، ثم تذهبين لأخذه، ونحو ذلك من الأمور التي يمكنكما التفاهم حولها. 

وعلى كل حال؛ فنحن نرى أن الأمر أيسر من أن يصير مشكلة، أو يعكر صفو الحياة بينكما.  ونسأل الله أن يعينك، وييسر أمرك، ويصلح ذات بينكم.

والله أعلم.