عنوان الفتوى : المعتبر إذن مالك المؤسسة
أعمل في مدرسة ملكية خاصة، ولكن تخضع لقوانين منظمة لها من قبل الدولة، ويطالبني ابن صاحب المال بعمل مرتب له نظير إشرافه على المدرسة من قبل تفويض من والده، ولا يوجد مانع عند والده، والمشكلة أنه يعمل في مكان آخر والقوانين تنص على أنه يجب لأخذ المرتب التواجد يوميا في المدرسة، فهل يحق عمل مرتب له دون إظهاره في كشف المرتبات حتى لا يطالبوني بوجوده يوميا، وهل صاحب المال حر التصرف في مدرسته وماله، أم للدولة الحق في التدخل وتحديد مصاريف المدرس وربحه الذي يأخذه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت الدولة لها اشتراك في رأس مال المدرسة فلا يجوز صرف شيء من الدخول والأرباح إلا بإذنها، وإذا كانت إنما تشرف عليها فقط، وليس لها فيها أي اشتراك، فالمعتبر حينئذ هو إذن مالك المؤسسة، وليس للدولة حق التدخل وتحديد المصاريف. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. والله أعلم.