عنوان الفتوى : العمل في أماكن الاختلاط المحرم
ما حكم العمل في المشافي المختلطة، حيث لا يوجد مشفى غير مختلط أصلا، وقد يضطر الطبيب لعمل عملية لإحدى النساء، ولا أعلم إن كان هذا يأخذ حكم الضرورة، وفي جميع المشافي تقريباً -للأسف- طبيبات، وغيرهن من العاملات غير المحجبات، ولا يمكن غض البصر. فهل يحرم العمل فيها، يعني هل أكون آثماً من لحظة دخولي للعمل، حتى لحظة خروجي، أم فقط إذا نظرت؟ وهل يؤثر هذا على الراتب إذا كنت أقوم بعملي كما هو مطلوب مني؟ وشكراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاختلاط في هذا المشفى من جنس الاختلاط المحرم، فلا يجوز العمل فيه إلا لضرورة، كأن يكون المسلم في حاجة إلى الكسب، ولم يجد مكانا آخر للعمل فيه. وكذلك الحال فيما يتعلق بإجراء العملية للنساء، فلا يجوز لغير ضرورة، فإن أمكن أن تقوم بها امرأة، لم يجز لك القيام بها. ولا ينتفي الإثم إلا فيما اقتضته الضرورة، فتأثم بقبول العمل في المكان المختلط اختلاطا محرما، لغير ضرورة، كما تأثم بإطلاق البصر في النظر إلى النساء ونحو ذلك.
ولا تأثير للعمل في مكان مختلط، على حل الكسب، ما دام ما يقوم به المرء من عمل مباح شرعا. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 173063، ورقم: 146967، ورقم: 8107.
والله أعلم.