عنوان الفتوى : ما يمكن الاستفادة منه من شركة التأمين
أعمل في مؤسسة وضمن عقد العمل يوفرون لي تأميناً صحياً دون أن أدفع أنا أي تكاليف لشركة التأمين فهل آخذ هذا التأمين أم أنه حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعقد التأمين الصحي محرم شرعاً، وقد سبق أن ذكرنا تحريمه في الفتوى رقم: 3281. فلا يجوز الإقدام عليه ولا إقراره، ويجب فسخه، لأنه عقد محرم، ومن دخل في هذا التأمين جهلاً منه لحكمه أو اتباعًا للهوى ثم تاب وأراد أن يتخلص منه، فيجب عليه فسخ عقده، ولا يجوز له أن يأخذ من شركة التأمين أكثر من رأس ماله الذي دفع، فإذا منع مانع ما من فسخ عقد التأمين، فللمؤمِّن له أن يستفيد من شركة التأمين بقدر رأس ماله الذي دفع فقط. ثم إن إبرام العامل أو الموظف العقد مع مؤسسة على أنها تتولى عنه التأمين الصحي، واشتراط ذلك عليها لا يجوز ولو لم يدفع شيئاً، لما فيه من الرضا بالتأمين، والإقرار له والاستفادة منه، وهو شرط باطل يجب إلغاؤه، ولا يؤثر على صحة العقد بدليل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. لذا فإنا نقول - والله أعلم - : لا يجوز اشتراط التأمين الصحي على المؤسسة، ولا يلزمها هي ذلك، لكن إذا أمنت لكم بدون شرط منكم فلا مانع - والله أعلم - من أن تستفيدوا من التأمين بقدر ما دفعته هي لشركة التأمين، لا أكثر. والله أعلم.