عنوان الفتوى : ما يكفي في استلام البضاعة في البيع بالتقسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل موظفا في محل، ولي راتب، ولي حصة في رأس المال، وكانت هناك مبيعات بالتقسيط منذ زمن أثناء وجود عمي وأبي، ولا زالت تدر أقساطا، بعد وفاة أبي. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل، لا يتعلق به صحة عقد البيع، فليس من شروط صحة البيع بالتقسيط أن تُسلَّم البضاعة من محل البائع الثاني، وإنما يكفي أن يستلمها البائع الثاني من البائع الأول، وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها بعد ذلك على من يشاء من الناس، سواء في بلد البائع الأول أو الثاني، أو غيرهما من البلاد.
وكذلك الحال في الاتفاق على السعر الآجل للبيع الثاني، لا حرج أن يكون ذلك قبل تمام البيع الأول؛ لأن ذلك من باب المواعدة والتفاوض، ولا إلزام فيه، ولا ينعقد به البيع. فإذا تم البيع الأول، وامتلك البائع الثاني السلعة، يجري بعد ذلك العقد الملزم للبيع الثاني.
والمقصود أنه ليس فيما ذكره السائل ما يقتضي فساد العقد، أو تحريم الربح، وبالتالي، فلا حرج عليه في أخذ نصيبه من الأرباح.

وراجع للأهمية، ما سبق أن أجبناك به على سؤال سابق برقم: 345112.

والله أعلم.