عنوان الفتوى: هل يصح صرف الفائدة للأم والأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إخراج الفائدة الربوية من مال وضع في بنك والتصدق بها على الأقارب كالأم والخال مثلاً أم لا يجوز إخراجها إلا على غير الأقارب من الفقراء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية تحت أي حساب كان، ويجب عليه التوبة مما فعل، وله أن يتخلص من هذه الفوائد في وجوه الخير وعلى الفقراء من الأقارب أو غيرهم إلا من تعولهم، وكل ما ذكرنا قد سبق تفصيله في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14230، 27862، 15971، 19701. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه