عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة لأقل من يوم وليلة
هل يجوز سفر المرأة لأقل من يوم وليلة؟ فبعض العلماء أجازه، وبعضهم حرمه، فما رأيكم؟ وفي حالة الجواز الذي يوجب دخولها للبلاد وإلا فسيلغى، فهل يجوز ذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف واقع بين الفقهاء في تحديد السفر الذي تمنع المرأة منه بغير محرم، قال القرافي المالكي في كتابه الذخيرة: فرع: في البيان قال: اختلف في السفر الذي لا يجوز للمرأة إلا مع ذي محرم، قيل البريد، وقيل اليوم، وقيل يوم وليلة وقيل ليلتان، وقيل ثلاثة أيام، وأتت بذلك كله الأحاديث عن النبي، وقيل يمنع وإن قرب جدا إلا مع محرم. اهـ.
والراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 6219.
والحالة المذكورة هنا من أنها ربما يلغى الجواز إن لم تسافر، فإن كانت تتضرر من ذلك، ولم تجد محرما، فلا حرج عليها ـ إن شاء الله ـ في أن تسافر بغير محرم، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة للأمان، من التحرك في الأوقات المناسبة، ومصاحبة الرفقة المأمونة ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 136128.
والله أعلم.