عنوان الفتوى : ما اشتري من سارق مال الدولة يُصْرَف للصالح العام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أنا مواطن عراقي مسلم ملتزم والحمد لله قد حدثت في بلدنا الجريح سرقة أموال الدولة بشكل كبير بسبب تشجيع المخربين من الكويتيين والإيرانيين بالاضافة للمحتلين الأميركان فما حكم من سرق من أموال الدولة؟ وما حكم من اشترى من سارق حاجة تابعة لدائرة قد تم إلغاؤها وجعلها للصالح العام مثل جهاز كومبيوتر أو طابعة ونصبها لخدمة المسلمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن ذكرنا حكم السرقة من مال الدولة في فتاوى متعددة منها الفتوى رقم: 16747، والفتوى رقم: 23007. وإذا كانت السرقة من مال الدولة أو من المال الخاص حرامًا، فإن المشتري من السارق مع علمه بأنه سارق آثم ومتعدٍ، فالسارق لا يملك ما بيده من المال المسروق حتى يتصرف فيه تصرفًا شرعًا ببيع أو هبة أو غيرهما. والواجب على من تمكن من تخليص أموال المسلمين من يد السارق أو أي معتدٍ آخر بأي وسيلة أن يرد ما خلصه إلى مالكه أو المسؤول عنه. فإن لم يعلم صاحبه أو الجهة الحكومية المسؤولة عنه -كما إذا تم إلغاؤها- صرفه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. وعليه فما قام به الأخ السائل من جعل ما اشتراه من السارق للصالح العام هو الحكم الشرعي إن شاء الله. والله أعلم.