عنوان الفتوى : أحكام قول الرجل لزوجته مازحا أو متعمدا أو مخطئا: يا أختي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قول رجل لزوجته: يا أختي في كل من الحالات الآتية: 1ـ إذا كان مخطئا ولا يقصد. 2ـ إذا كان ساخرا أو مستهزئا. 3ـ إذا كان مازحا. 4ـ إذا كان متعمدا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته ـ خطأ ـ يا أختي، فلا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.

ومن قال هذ اللفظ في أي من الحالات الثلاث الأخر، فقد قال ما لا ينبغي له قوله، جاء في منح الجليل عند قول خليل: وسفه قائل: يا أمي، ويا أختي ـ أي نسب للسفه زوج قائل لزوجته: يا أمي ويا أختي... ومثله: يا بنيتي أو عمتي أو خالتي.... قلت: كونه منه دليل حرمته، أو كراهته. اهـ.

وهذا يعني أن أقل أحواله الكراهة، فينبغي الحذر، ولا تحرم عليه زوجته بهذا اللفظ تحريم المظاهر. 

وننبه إلى أن ما ورد عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قوله للملك الظالم عن زوجته سارة: إنها أختي ـ إنما كان ذلك منه في حالة ضرورة، وقد بوب عليه البخاريباب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه

والقصة ثابتة في الصحيحين. 
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟