عنوان الفتوى : نقصان القيمة لا يمنع من الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قطعة ارض مشتراة للاستثمار، وقيمتها تقل، هل عليها زكاة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قطعة الأرض المشتراة للتجارة تزكى ولا يمنعها من ذلك أن قيمتها تقل ، قال خليل : كسلعة ولو بارت ،وفى منح الجليل : ....ولو بارت أي:كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار ، هذا هو المشهور ، وهو قول أبى القاسم، وأشار بلو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار ،(2/61). وهذا إذا كنت تعني بالاستثمار أنك تشتريها للتجارة ، وأما إذا كنت تعني به أنك تريد استغلالها بلا بيع، فإنها لا تزكى حينئذ ، وإنما تزكى غلتها إذا حصلت ،وانظر في ذلك الفتوى رقم: 20385. والله أعلم.