عنوان الفتوى : حكم سفر الوالدة بدون محرم لتلحق بولدها
توفي والدي عن والدتي، وعمرها الآن 70 عاما، ولا يوجد معها في البيت الذي تسكن فيه أحد سوى زوجتي وبناتي في الطابق الثاني من المنزل، وأنا أسكن في السعودية وهي في الأردن، فهل يجوز أن تسافر إلى السعودية لتسكن معي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله تعالى أن يرحم والدك وجميع موتى المسلمين، وإن كان سؤالك عن سفر والدتك بدون محرم، فالأصل حرمة سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة، وهو مذهب جمهور العلماء؛ لحديث: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذي محرم. رواه مسلم.
ويرى بعض العلماء جواز ذلك إن تعذر وجود المحرم، وكانت الرفقة مأمونة، وانظر الفتوى رقم: 136128.
وإن كان سؤالك عن إكمال عدتها خارج بيتها وفي غير بلدها؟ فإن ذلك لا يجوز إلا لعذر يلحقها بالسكنى في بيتها وحدها، وانظر الفتوى رقم: 238786، في حكم سفر المعتدة عن وفاة خارج بلدها لعذر.
وعلى ذلك؛ فإن كانت والدتك متضررة بالسكنى وحدها، فيجوز لها أن تسافر إليك رفعا للضرر، ولكن ذلك لا يجوز إذا كان الضرر يرفع عنها بسكنها مع زوجتك وبناتك في الطابق الثاني من المنزل، أو بسفرك إليها إن أمكن ذلك.
والله أعلم.