عنوان الفتوى : حكم سفر المعتدة عن وفاة خارج بلدها لعذر
هل يجوز للمعتدة من الوفاة السفر خارج القطر بسبب الحرب الدائرة في سوريا ووجود الخطر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن يعم الأمن والرخاء في بلاد المسلمين، وأن يردكم إلى دياركم سالمين آمنين، وبعد: فلا بأس بسفر المحدة ـ وهي المرأة المعتدة عدة وفاة ـ خارج قطرها لعذر اقتضى ذلك كالخوف على نفسها أو مالها، مراعية أحكام الإحداد المبينة في الفتوى رقم: 26691.
لأن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا المعنى قررناه في عدة فتاوى سابقة منها الفتاوى التالية أرقامها: 53255، 195887، 182703.
وينظر حكم سفر المرأة بلا محرم للضرورة في الفتوى رقم: 72047.
ولايشترط عليها أن تعتد إذا خرجت من بيتها لعذر في مكان بعينه دون غيره ما دام آمنا، قال الشيخ البهوتي في شرحه على منتهى الإرادات ممزوجين: ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة تدعو إلى خروجها منه كخروجها منه لخوف على نفسها أو مالها، ولحق وجب عليها أن تخرج لأجله... فيجوز تحولها إلى حيث شاءت، لسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد.
والله أعلم.