عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة المضطرة بغير محرم
سؤالي هو: اضطررت للسفر لوحدي من منطقتي إلى منطقة أخرى تبعد عنا " 7 ساعات" وذلك بالباص وفيه عوائل. فهل أعتبر آثمة لأني سافرت بدون محرم؟ علماً بأني كنت مضطرة جداً للسفر ولا يتوفر معي إطلاقاً المحرم؟ فإن كنت آثمة فما هي كفارة ذلك ؟ أفيدوني يجزيكم الله عنا كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت مضطرة ضرورة معتبرة شرعا أو كنت محتاجة حاجة شديدة لهذا السفر الذي ذكرت أنك اضطررت إليه ولم تجدي محرما فنرجو أن لا يكون عليك إثم لأن الضرورة تستباح بها المحرمات؛ لقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} ولقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وللقاعدة الشرعية: الضرورات تبيح المحظورات. وقاعدة الضرر يزال.
ويضاف إلى هذا أن هناك قولا لبعض أهل العلم بجواز سفر المرأة لحاجتها مع الرفقة المأمونة، ولكن الجمهور على منعه، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:3096، 67874، 63745، 66905، 64047.
والله أعلم.