عنوان الفتوى : باع شبكة زوجته فهل يلزمه السداد؟
منذ عامين قمت ببيع شبكة الذهب التي قدمتها لزوجتي لتكملة ما معي من مال؛ لكي أستطيع سداد ثمن شقة تمليك، فقد كنا نعيش في شقة بإيجار جديد، ونحن الآن بصدد الطلاق، فهل يجب عليّ سداد ثمن الشبكة لزوجتي، مع المؤخر، والنفقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي يسمى في بعض البلاد: الشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، وهو حقّ خالص للزوجة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 145839.
وعليه، فمن حقّ زوجتك أن ترد إليها هذا الذهب إذا طالبت به، سواء طلقتها أم بقيت في عصمتك، والواجب في الرد أن تدفع إليها مثل الذهب، أو قيمته ساعة الرد، كما بيناه في الفتوى رقم: 125042.
إلا إذا كانت زوجتك قد أعطتك الذهب على سبيل التبرع المحض، فالجمهور على أنّه لا يحقّ لها الرجوع في هبتها، وبعض أهل العلم يرى أنّ للزوجة الرجوع في هبتها لزوجها، وانظر الفتوى رقم: 36826.
والله أعلم.